الجريدة الرسميةالعدد 3628ص 102116 أيار 1989
أ - لا يجوز استيراد اي سلعة او مادة الى المملكة او تصديرها منها او انتاجها فيها مالم تكن مطابقة للمواصفة القياسية
المعتمدة لتلك السلعة وللوزير ان يعفي اي سلعة من احكام هذه المادة في حالات خاصة ولاسباب محددة.
ب - يترتب على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمجالس البلدية والقروية التقيد في اعمالها
ومشاريعها ووثائق العطاءات الخاصة بها ومشترياتها من السلع والمواد والخدمات بالمواصفات القياسية المعتمدة.
ج - على اصحاب المصانع القائمة التقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة للسلع والمواد التي ينتجونها في مصانعهم وفي
جميع الاعمال والمواد التي يستخدمونها فيها ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
د - على كل من يصنع او ينتج اي سلعة استهلاكية او يقوم بتعبئتها او توزيعها او استيرادها التقيد في تلك العمليات
بالمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة ببطاقات البيان لتلك السلعة ويمنع طرح اي سلعة استهلاكية في الاسواق المحلية
مالم تحمل بطاقة بيان تدرج عليها المعلومات الكاملة المتعلقة بهذه السلعة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.