التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون المواصفات والمقاييس رقم 16 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3628، ص 1021
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3628ص 102116 أيار 1989

تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير اجور الفحص والاختبار والتحليل والمعايرة التي تجريها المديرية في مختبراتها، او تجري في المختبرات الاخرى المعتمدة للسلع والمواد وادوات القياس المستوردة الى المملكة ، او المصدرة منها ، او التي تم انتاجها او صنعها فيها، وتدفع تلك الاجور من الجهات التي اجريت عمليات الفحص والاختبار والتحليل والمعايرة لمصلحتها، ولا تعفى منها اي جهة من تلك الجهات.

الإحالة

المادة 15 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 16 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3628، ص 1021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية