الجريدة الرسميةالعدد 3628ص 102116 أيار 1989
أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ، ولا تزيد على الف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ، ولا تزيد
على 3 اشهر او بكلتا العقوبتين ، كل من اقدم على ارتكاب اي من الافعال التالية ، على ان يحكم بالحد الاعلى للعقوبة
في حالة التكرار لاكثر من مرتين:-
1 - صنع اي ادوات قياس غير قانونية او باعها.
2- استعمال او احرز بقصد الاستعمال اي ادوات قياس غير مدموغة من قبل المديرية.
3 - منع الموظف المفوض من المدير بمقتضى هذا القانون من ضبط اي ادوات قياس غير قانونية سواء كانت له او لغيره.
4 - رفض السماح للموظف المفوض من المدير ، بدخول اي مصنع او محل تجاري او مستودع او اي مكان لغايات الكشف والتفتيش
واجراء الفحص والاختبار والتحليل لاي سلعة او مادة او ادوات قياس تصنع او توجد او تستعمل او تعرض للبيع او للخزن او
الحفظ في ذلك المصنع او المحل او المستودع او المكان.
ب- تصادر ادوات القياس غير القانونية التي يتم ضبطها بمقتضى احكام هذه المادة.