الجريدة الرسميةالعدد 3628ص 102116 أيار 1989
مع مراعاة احكام المادة 11 من هذا القانون اذا تبين ان اي سلعة او مادة ليست مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة،
فيترتب على مالك تلك السلعة او المادة او منتجها ان يسحبها من الاسواق خلال المدة التي تحددها له المديرية بانذار
خطي توجه اليه وذلك تحت طائله اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحقه وان لا يعيد تلك السلعة
او المادة الى الاسواق او الى التداول او الاستعمال الا بعد ان توافق المديرية على انها اصبحت مطابقة للمواصفات القياسية
المعتمدة.
ب- اذا لم يقم مالك السلعة او المادة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، او منتجها بسحبها من الاسواق ،
خلال مدة الانذار الموجه اليه من المديرية بذلك فتتم مصادرتها واتلافها بقرار من الوزير ، وللوزير اغلاق المصنع او
المحل التجاري او المستودع او المكان الذي توجد فيه السلعة او المادة التي يقررها.