التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الجامعات الاهلية رقم 19 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3637، ص 1377
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3637ص 13771 تموز 1989

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس التعليم العالي المنصوص عليه في قانون التعليم العالي المعمول به. الجامعة الاهلية: كل جامعة او معهد عال او كلية لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات او ما يعادلها وتمنح الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) على الاقل تؤسسها وتملكها وتديرها وتشرف عليها جهة غير حكومية.

الإحالة

المادة 2 من قانون الجامعات الاهلية رقم 19 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3637، ص 1377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية