التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الجامعات الاهلية رقم 19 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3637، ص 1377
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3637ص 13771 تموز 1989

المادة 9- تتالف الواردات المالية للجامعة الاهلية من المصادر التالية:- أ- الرسوم الجامعية والاجور والبدلات الخاصة بالخدمات الجامعية التي تقدمها للطلاب ولغيرهم. ب- ريع استثمار اموالها او مما تتصرف به منها. ج- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف على ان يوافق المجلس على قبول ما يرد او يقدم منها من مصادر غير اردنية. د- الواردات التي تتحقق لها من اي خدمات اكاديمية او علمية او استشارية تقدمها للغير. ه- ما يتأتى لها من مطبوعاتها ومنشوراتها. و- اي أموال اخرى تقدم اليها يوافق المجلس على قبولها.

الإحالة

المادة 9 من قانون الجامعات الاهلية رقم 19 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3637، ص 1377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية