الجريدة الرسميةالعدد 3637ص 13771 تموز 1989
المادة 9- تتالف الواردات المالية للجامعة الاهلية من المصادر التالية:-
أ- الرسوم الجامعية والاجور والبدلات الخاصة بالخدمات الجامعية التي تقدمها للطلاب ولغيرهم.
ب- ريع استثمار اموالها او مما تتصرف به منها.
ج- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف على ان يوافق المجلس على قبول ما يرد او يقدم منها من مصادر غير اردنية.
د- الواردات التي تتحقق لها من اي خدمات اكاديمية او علمية او استشارية تقدمها للغير.
ه- ما يتأتى لها من مطبوعاتها ومنشوراتها.
و- اي أموال اخرى تقدم اليها يوافق المجلس على قبولها.