التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الجامعات الخاصة رقم 26 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4369، ص 2805
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4369ص 28051 آب 1999

أ- يقدم طلب تأسيس الجامعة الخاصة الى المجلس مرفقاً بالبيانات والوثائق وسائر الضمانات التي يقررها ، ويصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تزيد على ستة شهور. ب- يتولى المجلس التأكد من تحقيق الجامعة الخاصة لاهدافها ، ويصدر لذلك الغرض تعليمات للترخيص ، وله في حالة مخالفة الجامعة للقوانين والانظمة والتعليمات المنظمة لها ان يوقف قبول الطلبة فيها او يغلقها ويسحب ترخيصها. ج- يتولى مجلس الاعتماد شؤون اعتماد الجامعات الخاصة وفقاً لاحكام قانون التعليم العالي.

الإحالة

المادة 7 من قانون الجامعات الخاصة رقم 26 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4369، ص 2805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية