التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الجامعات الخاصة رقم 26 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4369، ص 2805
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4369ص 28051 آب 1999

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس التعليم العالي المنصوص عليه في قانون التعليم العالي المعمول به. مجلس الاعتماد: مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي المنصوص عليه في قانون التعليم العالي المعمول به. الجامعة الخاصة: كل مؤسسة للتعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات او ما يعادلها وتمنح الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) على الاقل تؤسسها وتملكها وتديرها وتشرف عليها جهة غير حكومية.

الإحالة

المادة 2 من قانون الجامعات الخاصة رقم 26 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4369، ص 2805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية