الجريدة الرسميةالعدد 3021 تموز 1931
4- يبلّغ المتصرف او القائم مقام قرارات لجنة التحكيم بواسطة الدرك الى مختاري الطرفين وتعلق نسخة من القرار في اظهر
مكان من محال اجتماع كل من الطرفين وتنظم ورقة ضبط بالتعليق يوقع علها مأمور التبليغ وشخصان معروفان.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3021 تموز 1931
الإحالة
المادة 4 من (قانون التحكيم لسنة 1931) رقم 19 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 302)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.