نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية (المرحلة الثالثة) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 26 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 2800، ص 2186
- نُشر
- 1 آب 1978
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية (المرحلة الثالثة) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 26 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2800، ص 2186)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية (المرحلة الثالثة) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية غير ساري
رقم 26 لسنة 1978 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2800، ص 2186، نُشر في 1 آب 1978
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية ( المرحلة الثالثة ) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية (المرحلة الثالثة) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.