التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية (المرحلة الثالثة) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 26 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2800، ص 2186
نُشر
1 آب 1978
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية (المرحلة الثالثة) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 26 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2800، ص 2186)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية (المرحلة الثالثة) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية غير ساري

رقم 26 لسنة 1978 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2800، ص 2186، نُشر في 1 آب 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية ( المرحلة الثالثة ) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية (المرحلة الثالثة) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية