نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون بشان اضافة الربع على بدلات الطريق رقم 100 لسنة 1926
غير ساري
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون بشان اضافة الربع على بدلات الطريق رقم 100 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 137)
حياة القانون
قانون بشان اضافة الربع على بدلات الطريق غير ساري
رقم 100 لسنة 1926 · 5 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
تفسير مدى كلمة (متمكن) الواردة في المادة الأولى من قانون بدل الطريق وما اذا كانت تعني الإقامة الدائمة او المؤقتة رقم 26 لسنة 19331933
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 5
المادة 1
المادة الاولى - يسمى هذا القانون( بقانون اضافة ( 25) في المئة الى بدلات الطريق المقطوعة في مقاطعة الكرك )
المادة 2
المادة الثانية - يضاف (25) في المئة الى بدلات الطريق المقطوعة في مقاطعة الكرك
المادة 3
المادة الثالثة- تضاف هذه الضميمة الى البدلات المتحققة والتي ستحقق عن السنة المالية الحاضرة
المادة 4
المادة الرابعة - يعتبر هذا القانون منذ بداية سنة 1926 - 1927 المالية ويبقى نافذ المفعول الى ازيتم تحرير النفوس
في مقاطعة الكرك
المادة 5
المادة الخامسة - رئيس النظار ومستشار المالية مكلفان بانفاذ احكام هذا القانون
اسأل مساعدك عن قانون بشان اضافة الربع على بدلات الطريق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.