التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من استرداد المنهوبات من عشيرتي الصخور والحويطات لسنة 1926 رقم 130 لسنة 1926

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة الثانية يوقف الحاكم الاداري منفرداَ وبالاشتراك مع مدير العشائر من كان ممتنعاً من افراد عشيرتي بني صخر والحويطات عن رد المنهوبات التي اتفق على ردها بين هاتين العشيرتين في اي مكان يوجد واذا لم يوجد فالموجود من أقاربه و ان لم يوجد ايضاً فاحد افراد خمسته اي الشخص الذي يعد نسبه مع الممتنع الى خمسة بطون ويطلب اليه رد المنهوبات فاذا امتنع ولم يردها في غضون عشرين يوماً يرفع قضيته الى رئاسة النظار مستأذناً في المثابرة على توقيفه او عدمها

الإحالة

المادة 2 من استرداد المنهوبات من عشيرتي الصخور والحويطات لسنة 1926 رقم 130 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية