المادة الثانية
يوقف الحاكم الاداري منفرداَ وبالاشتراك مع مدير العشائر من كان ممتنعاً من افراد عشيرتي بني صخر والحويطات عن رد
المنهوبات التي اتفق على ردها بين هاتين العشيرتين في اي مكان يوجد واذا لم يوجد فالموجود من أقاربه
و ان لم يوجد ايضاً فاحد افراد خمسته اي الشخص الذي يعد نسبه مع الممتنع الى خمسة بطون ويطلب اليه رد المنهوبات
فاذا امتنع ولم يردها في غضون عشرين يوماً يرفع قضيته الى رئاسة النظار مستأذناً في المثابرة على توقيفه او عدمها
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من استرداد المنهوبات من عشيرتي الصخور والحويطات لسنة 1926 رقم 130 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من استرداد المنهوبات من عشيرتي الصخور والحويطات لسنة 1926 رقم 130 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 4)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.