التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة الجندي علي دهاج رقم 135 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 6
نُشر
15 أيار 1926
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة الجندي علي دهاج رقم 135 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

لائحة قانونية بشأن تخصيص راتب لعائلة الجندي علي دهاج المادة 1 - يخصص راتب قدره مائة وستون قرشا لعائلة الجندي الشهيد علي دهاج والمؤلفة من والده (دهاج )ووالدته(مريم) وزوجته( نجمة )وولده (حسين) وابنته(فاطمة ).

المادة 2

المادة2 - يخصص هذا الراتب اعتباراً من تاريخ استشهاد الجندي المذكور الواقع في 5 ايلول سنة 1925.

المادة 3

ناظر المالية مأمور بانفاذ حكم هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة الجندي علي دهاج.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية