نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة الجندي علي دهاج رقم 135 لسنة 1926
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 128، ص 6
- نُشر
- 15 أيار 1926
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة الجندي علي دهاج رقم 135 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 6)
المواد 3
المادة 1
لائحة قانونية بشأن تخصيص راتب لعائلة الجندي علي دهاج المادة 1 - يخصص راتب قدره مائة وستون قرشا لعائلة الجندي الشهيد علي دهاج والمؤلفة من والده (دهاج )ووالدته(مريم) وزوجته( نجمة )وولده (حسين) وابنته(فاطمة ).
المادة 2
المادة2 -
يخصص هذا الراتب اعتباراً من تاريخ استشهاد الجندي المذكور الواقع في 5 ايلول سنة 1925.
المادة 3
ناظر المالية مأمور بانفاذ حكم هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة الجندي علي دهاج.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.