التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة الجندي علي دهاج رقم 135 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 615 أيار 1926

لائحة قانونية بشأن تخصيص راتب لعائلة الجندي علي دهاج المادة 1 - يخصص راتب قدره مائة وستون قرشا لعائلة الجندي الشهيد علي دهاج والمؤلفة من والده (دهاج )ووالدته(مريم) وزوجته( نجمة )وولده (حسين) وابنته(فاطمة ).

الإحالة

المادة 1 من قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة الجندي علي دهاج رقم 135 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية