الجريدة الرسميةالعدد 128ص 615 أيار 1926
لائحة قانونية بشأن تخصيص راتب لعائلة الجندي علي دهاج
المادة 1 -
يخصص راتب قدره مائة وستون قرشا لعائلة الجندي الشهيد علي دهاج والمؤلفة من والده (دهاج )ووالدته(مريم) وزوجته( نجمة
)وولده (حسين) وابنته(فاطمة ).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 128ص 615 أيار 1926
الإحالة
المادة 1 من قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة الجندي علي دهاج رقم 135 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 6)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.