نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تاليف مجلس الشورى رقم 115 لسنة 1926
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 133، ص 133
- نُشر
- 1 آب 1926
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تاليف مجلس الشورى رقم 115 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 133، ص 133)
المواد 4
المادة 1
يتألف مجلس الشورى برئاسة رئيس مجلس الشورى واعضاؤه كل من مدير تسجيل الاراضي ومدعي الاستئناف العام ومدير الواردات
ومدير الواردات ومدير المحاسبة ومفتش املاك الدولة وسكرتير مجلس الشورى
المادة 2
يلغى هذا القانون جميع القوانين التي كانت صدرت متعلقة بتشكيلات مجلس الشورى.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
هيئة المجلس التنفيذي مأمورة بانفاذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تاليف مجلس الشورى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.