التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تاليف مجلس الشورى رقم 115 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 133، ص 133
نُشر
1 آب 1926
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تاليف مجلس الشورى رقم 115 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 133، ص 133)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يتألف مجلس الشورى برئاسة رئيس مجلس الشورى واعضاؤه كل من مدير تسجيل الاراضي ومدعي الاستئناف العام ومدير الواردات ومدير الواردات ومدير المحاسبة ومفتش املاك الدولة وسكرتير مجلس الشورى

المادة 2

يلغى هذا القانون جميع القوانين التي كانت صدرت متعلقة بتشكيلات مجلس الشورى.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

هيئة المجلس التنفيذي مأمورة بانفاذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تاليف مجلس الشورى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية