التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من لائحة قانونية في شأن احداث وظيفة مأمور عشائر ملحقة برئاسة النظار رقم 126 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 127، ص 1411
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 127ص 14111 أيار 1926

المادة 2 - ان وظائف مأمور العشائر تعين فيما يلي:- أ - مسك دفتر سجل للعربان يدرج فيه اسماء العشائر. ب - اسماء فرق العشائر ومقادير اشخاصها واسلحتها وحيواناتها على حسب التحقيق والتقدير. ج- اسماء الشيوخ. د- اراضيها ومواقعها صيفا وشتاء.

الإحالة

المادة 2 من لائحة قانونية في شأن احداث وظيفة مأمور عشائر ملحقة برئاسة النظار رقم 126 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 127، ص 1411)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية