نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
لائحة قانونية في شأن احداث وظيفة مأمور عشائر ملحقة برئاسة النظار رقم 126 لسنة 1926
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 127، ص 1411
- نُشر
- 1 أيار 1926
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
لائحة قانونية في شأن احداث وظيفة مأمور عشائر ملحقة برئاسة النظار رقم 126 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 127، ص 1411)
المواد 13
المادة 1
المادة 1 -
تحدث وظيفة مأمور عشائر ويكون هذا المأمور مرتبطا بمقام رئاسة النظار.
المادة 2
المادة 2 - ان وظائف مأمور العشائر تعين فيما يلي:- أ - مسك دفتر سجل للعربان يدرج فيه اسماء العشائر. ب - اسماء فرق العشائر ومقادير اشخاصها واسلحتها وحيواناتها على حسب التحقيق والتقدير. ج- اسماء الشيوخ. د- اراضيها ومواقعها صيفا وشتاء.
المادة 3
المادة 3 -
تسجيل التعديات التي تقع منها وعليها.
المادة 4
المادة 4 -
تحقيق اسماء الذين يغزون ومقادير قواهم ووجهتهم.
المادة 5
المادة 5 -
تحقيق الغزوات والاعتداءات واحضار الاوراق المثبتة.
المادة 6
المادة 6 -
التجول بين العربان مع قوة بقدر ما تستدعيه الحاجة واتخاذ التدابير العقلية لردع العربان وايقافهم عن الغزو ورد المسلوب.
المادة 7
المادة 7 -
ارشاد العربان تدريجيا للحضارة.
المادة 8
المادة 8 -
تشكيل لجنة بقدر ما تستدعيه الحاجة لاجراء المصالحات والمحاسبات ولاسترداد المنهوبات.
المادة 9
المادة 9 -
ان قضايا العشائر الرحل تحال في باديء الامر على مأمور العشائر الذي يسعى لفصلها صلحاً واذا تعذر عليه ذلك ترسل الى
محكمة العشائر لحلها.
المادة 10
المادة 10 -
يشترك مأمور العشائر في عد ابل ومواشي العشائر الرحل ويساعد في تسهيل مهمة الجباية وتحصيل الاموال الاميرية منهم.
المادة 11
المادة 11 -
تعين رئاسة النظار لهذا الموظف ما تراه ضرورياً من الوظائف الاخرى المتعلقة بمصالح العشائر.
المادة 12
المادة 12 -
يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره.
المادة 13
رئيس النظار مأمور بانفاذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن لائحة قانونية في شأن احداث وظيفة مأمور عشائر ملحقة برئاسة النظار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.