التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بحداث حاكمية من الدرجة الثانية في منطقة ذيبان رقم 127 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 126، ص 126
نُشر
1 نيسان 1926
المواد
1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بحداث حاكمية من الدرجة الثانية في منطقة ذيبان رقم 127 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 126، ص 126)

المصدر الرسمي ↗

المواد 1

المادة 1

لائحة قانية في شان احداث حاكمية من الدرجة الثالثة في مركز ذيبان المادة تحدث تشكيلات حاكمية من الدرجة الثالثة في مركز ذيبان تؤمن نفقاتها من الفصل السادس ادارة المقاطعات في الميزانية 2- ترتبط هذه الحاكمية بجميع معاملاتها بحاكمية مأدبا. 3 - …

اسأل مساعدك عن قانون بحداث حاكمية من الدرجة الثانية في منطقة ذيبان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية