التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون بحداث حاكمية من الدرجة الثانية في منطقة ذيبان رقم 127 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 126، ص 126
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 126ص 1261 نيسان 1926

لائحة قانية في شان احداث حاكمية من الدرجة الثالثة في مركز ذيبان المادة تحدث تشكيلات حاكمية من الدرجة الثالثة في مركز ذيبان تؤمن نفقاتها من الفصل السادس ادارة المقاطعات في الميزانية 2- ترتبط هذه الحاكمية بجميع معاملاتها بحاكمية مأدبا. 3 - يعتبرهذا القانون من اذار سنة 1936. 4- رئيس النظار مأمور بانفاذ احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 1 من قانون بحداث حاكمية من الدرجة الثانية في منطقة ذيبان رقم 127 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 126، ص 126)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية