التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون محكمة بلدية سحاب رقم 4 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3882، ص 331
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3882ص 33116 شباط 1993

المادة 7- أ- تختص محكمة بلدية سحاب في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافا لاحكام القوانين التالية والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي تطرأ على هذه القوانين والانظمة او تحل محلها:- 1- قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 م. 2- قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم - 79 - لسنة 1966 م. 3- قانون السير رقم 14 لسنة 1984 م. 4- قانون رخص المهن رقم - 2 - لسنة 1979 م. 5- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 3 لسنة 1979 م. 6- قانون الحرف والصناعات رقم -16- لسنة 1953 م. 7- الجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليها في الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر على التوالي من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971. 8- الجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحجر البيطري المنصوص عليها في الفصلين الاول والثاني من الباب العاشر من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم - 20 - لسنة 1973 والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات وسلخها المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون المذكور. ب- تحكم هذه المحكمة بازالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها وذلك بالاضافة الى العقوبات التي تختص بالنظر فيها.

الإحالة

المادة 7 من قانون محكمة بلدية سحاب رقم 4 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3882، ص 331)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية