التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تشكيل مجلس المعارف الاستشاري رقم 112 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 134، ص 52
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 134ص 5215 آب 1926

المادة الثالثة - يؤلف في العاصمة مجلس استشاري للمعارف قوامه كل من مدير الآثار ومدير المعارف واحد مفتشي المعارف ومفتش الصحة ومدير الزراعة او احد معاونيه الزراعيين واحد المعاونين الفنيين في ادارة النافعة وقاضي العاصمة الشرعي.

الإحالة

المادة 3 من قانون تشكيل مجلس المعارف الاستشاري رقم 112 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 134، ص 52)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية