التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تشكيل مجلس المعارف الاستشاري رقم 112 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 134، ص 52
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 134ص 5215 آب 1926

المادة الخامسة - تحصر وظيفة مجلس المعارف الاستشاري في المواد التالية: أ- الامور العلمية والفنية المتعلقة بالمدارس. ب- وضع برامج المدارس. ج- انتخاب الكتب. د- سن الانظمة الداخلية والتعليمات العامة للمدارس. هـ- ابداء الرأي في الانظمة والقوانين المتعلقة بالتدريسات. و- تعيين طريقة فحص المعلمين والمعلمات واقتراح الانظمة التي تؤدي لهذا الغرض وعرضها على المجلس التنفيذي.

الإحالة

المادة 5 من قانون تشكيل مجلس المعارف الاستشاري رقم 112 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 134، ص 52)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية