نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تسجيل كتاب الاستدعاآت رقم 130 لسنة 1927
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 151، ص 151
- نُشر
- 1 آذار 1927
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تسجيل كتاب الاستدعاآت رقم 130 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 151، ص 151)
المواد 6
المادة 1
قانون تسجيل كتاب الاستدعاءات
اسم القانون يسمى هذا القانون قانون تسجيل كتاب الاستدعاآت ويعمل به اعتباراً من اول نيسان 1927
المادة 2
وجوب الحصول على رخصة: لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى مهنة كتابة الاستدعاآت ما لم ينل رخصة بذلك من حاكم المقاطعة التي
يزاول فيها هذه المهنة
المادة 3
الرسوم المستحقة: يستوفى 25 قرشاً مصريا رسم تسجيل عن كل رخصة تعطى ويعمل بهذه الرخصة للسنة المالية التي اعطيت في
خلالها وهكذا لتجدد في ابتداء كل سنة مالية ويستوفى 25 قرشاً مصرياً رسماً عن كل تجديد
المادة 4
توقيع الاستدعاآت: على كل شخص يتعاطى مهنة كتابة الاستدعاآت ان يوقع كل استدعاء كتبه كما يفعل المستدعون
المادة 5
الغاء الرخص: يحق للحكام الاداريين ان يلغوا في اي وقت كان رخصة من يسيء التصرف او يستعمل عبارات من شانها التحقير
و المخالفة للآداب العامة او ان يرفضوا تجديد الرخصة له.
المادة 6
المخالفات: يعاقب على كل مخالفة لهذا القانون في حالة ثبوتها لدى حاكم الصلح بغرامة مالية لاتتجاوز الخمسة جنيهات
او بالحبس لمدة لا تزيد على اسبوع واحد
اسأل مساعدك عن قانون تسجيل كتاب الاستدعاآت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.