التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من ((قانون بالغاء قانون البرقيات الحجازية))((وما الحق به من القوانين)) رقم 204 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 129، ص 9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 129ص 91 حزيران 1926

لائحة قانونية تتضمن من الغاء قانون البرقيات الحجازية الصادر في 7\5\1923 و ما الحق به من القوانين في 19\1\1925 و 3\6\1925. المادة 1- الغي قانون البرقيات الحجازية الصادر في 7 مايس 1923 وما الحق به من القوانين بتاريخ 19 كانون الثاني 1925 و 3 حزيران 1925.

الإحالة

المادة 1 من ((قانون بالغاء قانون البرقيات الحجازية))((وما الحق به من القوانين)) رقم 204 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 129، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية