نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
((قانون بالغاء قانون البرقيات الحجازية))((وما الحق به من القوانين)) رقم 204 لسنة 1926
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 129، ص 9
- نُشر
- 1 حزيران 1926
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
((قانون بالغاء قانون البرقيات الحجازية))((وما الحق به من القوانين)) رقم 204 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 129، ص 9)
المواد 4
المادة 1
لائحة قانونية تتضمن من الغاء قانون البرقيات الحجازية الصادر في 7\5\1923 و ما الحق به من القوانين في 19\1\1925 و 3\6\1925. المادة 1- الغي قانون البرقيات الحجازية الصادر في 7 مايس 1923 وما الحق به من القوانين بتاريخ 19 كانون الثاني 1925 و 3 …
المادة 2
المادة 2 - تستوفى اجور البرقيات المختصة بمقاطعة معان وتوابعها بمقتضى تعريفة اجور البرقيات الداخلية المنصوص عليها
في القرار المؤرخ في 13 مارس 1923 رقم 79.
المادة 3
المادة 3- يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن ((قانون بالغاء قانون البرقيات الحجازية))((وما الحق به من القوانين)).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.