نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون بشأن تخصيص راتب للوكيل حسن فهمي ابو رصاع رقم 107 لسنة 1925
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 92، ص 1
- نُشر
- 16 شباط 1925
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون بشأن تخصيص راتب للوكيل حسن فهمي ابو رصاع رقم 107 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 92، ص 1)
المواد 3
المادة 1
خصص للوكيل حسن فهمي ابو رضاع راتب شهري قدره جنيهان وثمانمائة وثلاثون مليما
المادة 2
يعطى هذا الراتب للمومأ اليه عتباراً من تاريخ 1 نيسان 1923 بشرط ان تسترد منه الرواتب التي كان استوفاها من الجيش
بصورة اسثنائية بعد ذلك التاريخ.
المادة 3
ناظر المالية مكلف بانفاذاً احكام هذا القانون
اسأل مساعدك عن قانون بشأن تخصيص راتب للوكيل حسن فهمي ابو رصاع.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.