التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بشأن تخصيص راتب للوكيل حسن فهمي ابو رصاع رقم 107 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 92، ص 1
نُشر
16 شباط 1925
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بشأن تخصيص راتب للوكيل حسن فهمي ابو رصاع رقم 107 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 92، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

خصص للوكيل حسن فهمي ابو رضاع راتب شهري قدره جنيهان وثمانمائة وثلاثون مليما

المادة 2

يعطى هذا الراتب للمومأ اليه عتباراً من تاريخ 1 نيسان 1923 بشرط ان تسترد منه الرواتب التي كان استوفاها من الجيش بصورة اسثنائية بعد ذلك التاريخ.

المادة 3

ناظر المالية مكلف بانفاذاً احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون بشأن تخصيص راتب للوكيل حسن فهمي ابو رصاع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية