التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون الملح (قانون مؤقت) رقم 24 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2620، ص 883
نُشر
17 نيسان 1976
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون الملح (قانون مؤقت) رقم 24 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2620، ص 883)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون الملح لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يلغى( قانون الملح رقم 16 لسنة 1950 )كما تلغى جميع الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون الملح (قانون مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية