نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون الملح (قانون مؤقت) رقم 24 لسنة 1976
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2620، ص 883
- نُشر
- 17 نيسان 1976
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون الملح (قانون مؤقت) رقم 24 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2620، ص 883)
المواد 2
المادة 1
المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون الملح لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 - يلغى( قانون الملح رقم 16 لسنة 1950 )كما تلغى جميع الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون الملح (قانون مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.