التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون وقاية الصيد لسنة 1934 رقم 107 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 461، ص 589
نُشر
8 كانون الأول 1934
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون وقاية الصيد لسنة 1934 رقم 107 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 461، ص 589)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون وقاية الصيد لسنة 1934 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

كل من: أ)- يبيع او يحتاز بيض طيور صيد في اي وقت كان او ب) - يصطاد او يمسك بالسنارة وبالشباك او بالافخاخ او يتعاطى الصيد باية صورة كانت في غضون الفصل الممنوع فيه الصيد وهي المدة بين آخر شهر شباط واول شهر ايلول يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين …

المادة 3

توخيا للغرض المقصود من هذا القانون تعني كلمة ( صيد ) الغزال والارنب والسبت ( درج ) والشنار والحجل والحباري.

اسأل مساعدك عن قانون وقاية الصيد لسنة 1934.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية