نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول الممنوح للسيد جورج ازميري رقم 21 لسنة 1958
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1373، ص 293
- نُشر
- 3 آذار 1958
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول الممنوح للسيد جورج ازميري رقم 21 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 293)
المواد 3
المادة 1
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول الممنوح للسيد جورج ازميري لسنة 1958 )ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة2- تعتبر اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة والسيد جورج ازميري المصحوبة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة
الى جميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول الممنوح للسيد جورج ازميري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.