التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تقسيط ديون أمانة العاصمة المؤقت رقم 34 لسنة 1965

غير ساري
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تقسيط ديون أمانة العاصمة المؤقت رقم 34 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، ص 1311)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تقسيط ديون أمانة العاصمة لسنة 1965 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة ( الأمانة ) أمانة العاصمة. تعني كلمة ( دين ) كل مبلغ من المال يزيد عن الألف دينار مستحق على الأمانة عند نفاذ هذا القانون أو …

المادة 3

تقسط الديون المستحقة للدائنين على الأمانة على خمسة أقساط سنوية متساوية يستحق القسط الأول منها بعد مرور سنة على نفاذ هذا القانون.

المادة 4

رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تقسيط ديون أمانة العاصمة المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية