نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تقسيط ديون أمانة العاصمة المؤقت رقم 34 لسنة 1965
غير ساري
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تقسيط ديون أمانة العاصمة المؤقت رقم 34 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، ص 1311)
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تقسيط ديون أمانة العاصمة لسنة 1965 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة ( الأمانة ) أمانة العاصمة. تعني كلمة ( دين ) كل مبلغ من المال يزيد عن الألف دينار مستحق على الأمانة عند نفاذ هذا القانون أو …
المادة 3
تقسط الديون المستحقة للدائنين على الأمانة على خمسة أقساط سنوية متساوية يستحق القسط الأول منها بعد مرور سنة على
نفاذ هذا القانون.
المادة 4
رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تقسيط ديون أمانة العاصمة المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.