يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعني كلمة ( الأمانة ) أمانة العاصمة.
تعني كلمة ( دين ) كل مبلغ من المال يزيد عن الألف دينار مستحق على الأمانة عند نفاذ هذا القانون أو سيستحق عليها
دفعه بمقتضى قانون الاستملاك وقانون تنظيم المدن سواء أصدر به حكم أو لم يصدر.
تعني كلمة ( الدائن ) كل شخص حقيقي أو معنوي له دين على الأمانة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون تقسيط ديون أمانة العاصمة المؤقت رقم 34 لسنة 1965
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون تقسيط ديون أمانة العاصمة المؤقت رقم 34 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، ص 1311)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.