التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تقسيط ديون أمانة العاصمة المؤقت رقم 34 لسنة 1965

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة ( الأمانة ) أمانة العاصمة. تعني كلمة ( دين ) كل مبلغ من المال يزيد عن الألف دينار مستحق على الأمانة عند نفاذ هذا القانون أو سيستحق عليها دفعه بمقتضى قانون الاستملاك وقانون تنظيم المدن سواء أصدر به حكم أو لم يصدر. تعني كلمة ( الدائن ) كل شخص حقيقي أو معنوي له دين على الأمانة.

الإحالة

المادة 2 من قانون تقسيط ديون أمانة العاصمة المؤقت رقم 34 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، ص 1311)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية