التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية تاسيس مجلس التعاون العربي/ قانون مؤقت رقم 8 لسنة 1989 رقم 8 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3609، ص 390
نُشر
20 شباط 1989
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية تاسيس مجلس التعاون العربي/ قانون مؤقت رقم 8 لسنة 1989 رقم 8 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3609، ص 390)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون المعقودة في بغداد بتاريخ 10 رجب لسنة 1409 هجرية الموافق 16 شباط لسنة 1989 ميلادية بين كل من المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية اليمنية صحيحة ونافذة …

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية تاسيس مجلس التعاون العربي/ قانون مؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية