التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنظيم عقود ايجار العقار رقم 3 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2402، ص 129
نُشر
1 كانون الثاني 1973
المواد
12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنظيم عقود ايجار العقار رقم 3 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 129)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تنظيم عقود ايجار العقار ساري

رقم 3 لسنة 1973 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 129، نُشر في 1 كانون الثاني 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

ان الادعاءات الناجمة عن معاملات الايجار تعتبر داخلة في مفهوم نص المادتين الثامنة والتاسعة من قانون تنظيم عقود ايجار العقار رقم 3 لسنة 1973 بحيث لا يجوز للمحكمة النظر في ادعاء الاجارة ممن تمسك بها قبل استيفاء الرسوم والغرامات المشار اليها في هذا الق1973
1- ان القاعدة المقررة بقانون تنظيم عقود الايجار رقم (3) لسنة 1973، هي أن يحرر عقد الايجار خطياً ، فلا يجوز اثباته بالبينة الشخصية ما دام أن الخصم قد اعترض على قبولها. 2- ان نموذج عقد الايجار الموقع من المستأجر وغير الموقع من المؤجر لا يثبتان التعا1973
اذا توافرت شروط حبس الارض عن الطريق العام وأصبح للارض المحبوسة حق المرور في الارض المجاورة فان هذا الحق لا يتقادم بعد الاستعمال مهما طال الامد على عدم استعماله ما دامت الارض محبوسة لأنه قيد يرد على الملكية وتبقى شروط هذا القيد قائمة فيستطيع صاحب ال رقم 138 لسنة 19871987
1- ان مصادقة وزارة الخارجية على الوكالة المصدقة من القسم القنصلي في سفارة المملكة الاردنية هي من قبيل وقوع التوكيل بتاريخ تصديق القسم القنصلي في السفارة الاردنية ، ولا يؤثر على صحتها تأخر التصديق عليها من وزارة الخارجية . 2- ان المادة التاسعة من قا رقم 577 لسنة 19871987
تقضي المادة التاسعة من قانون تنظيم عقود ايجار العقار رقم 3 لسنة 1973 بان تؤخر الدوائر الرسمية والمحاكم النظر بالادعاءات الناجمة عن معاملات الايجار ما لم تستوف الرسوم المنصوص عليها في ذلك القانون , وعليه فان على محكمة استئناف ضريبة الدخل الت1973
1- اذا كانت الارض المؤجرة قد تمت فيها التسوية والغرض من تأجيرها استعمالها كمزرعة ابقار فان قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 هو الواجب التطبيق على وقائع الدعوى وحيث ان المادة (4/16) من قانون تسوية الاراضي والمياه اوجبت تسجيل عقود المغارس1952
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم عقود ايجار العقار لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - تسري أحكام هذا القانون على العقارات الكائنة في مناطق المجالس البلدية والقروية.

المادة 3

المادة 3 - يحرر عقد الايجار خطياً بين المؤجر والمستأجر ولهما ان يتعاقدا على الشروط التي يلتزمان بها وفقاً لأحكام المادة( 174 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية او اي تشريع يعد لها او يحل محلها.

المادة 4

المادة 4 - يدرج في عقد الايجار اسم كل من المؤجر والمستأجر وشهرته وصنعته، ومحل اقامته ، وجنسيته، ونوع العقار، ومشتملاته وطريقة استعماله، وبيان مدة الاجارة وبدلها وكيفية أدائها.

المادة 5

المادة 5 - تسجل عقود ايجار واستئجار العقارات في دوائر البلديات والمجالس القروية التي تقع العقارات المؤجرة ضمن مناطقها.

المادة 6

المادة 6 - أ - تتقاضى المجالس البلدية والقروية رسماً مقابل( تسجيل عقود ايجار واستئجار العقارات) يساوي نصف بالمائة من بدل ايجارها السنوي شريطة ان لا يقل المبلغ المستوفى عن دينار واحد ولا يزيد على خمسة عشر ديناراً. ب - تخضع جميع التعديلات …

المادة 7

المادة 7 - عقود الايجار التي لا تسجل وفق أحكام المادة الخامسة من هذا القانون يغرم من يحتج بها لدى اي دائرة رسمية بواقع خمسة فلسات عن كل دينار اردني من بدل الايجار السنوي شريطة ان لا يقل مبلغ الغرامة عن دينار واحد ولا يزيد على عشرين …

المادة 8

المادة 8 - اذا لم يحرر عقد الايجار كتابة تستوفى غرامة ممن يحتج به مقدارها واحد بالمائة من بدل الايجار السنوي مع مراعاة الحد الادنى والاعلى ورسم التسجيل المنصوص عليهما في المادتين(6 ) و( 7) السابقتين.

المادة 9

المادة 9 - تؤخر الدوائر الرسمية والمحاكم النظر بالادعاءات الناجمة عن معاملات الايجار ما لم تستوف الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 10

المادة 10 - لا تخضع عقود الايجار التي تكون الحكومة او دوائر الاوقاف طرفاً فيها لأحكام هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 - يلغى نظام ايجار العقار العثماني الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1298 هـ و أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 12

المادة 12 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تنظيم عقود ايجار العقار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية