التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون (الميزانية الخاص الموقت رقم - 3 لسنة 1939 - 1940 ) رقم 3 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 621، ص 390
نُشر
1 كانون الثاني 1939
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون (الميزانية الخاص الموقت رقم - 3 لسنة 1939 - 1940 ) رقم 3 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 621، ص 390)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا القانون قانون الميزانية الخاص الموقت رقم (3) لسنة 1939- 1940 المالية ويعمل به من بدء السنة المذكورة.

المادة 2

المادة الثانية - ابلغت المخصصات الشخصية السنوية الدائمة لصاحب السمو الملكي الامير المعظم الى ثمانية عشر الف جنيه.

المادة 3

المادة الثالثة - تؤدي المخصصات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون بتمامها من الواردات العمومية.

اسأل مساعدك عن قانون (الميزانية الخاص الموقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية