نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون (الميزانية الخاص الموقت رقم - 3 لسنة 1939 - 1940 ) رقم 3 لسنة 1939
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 621، ص 390
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1939
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون (الميزانية الخاص الموقت رقم - 3 لسنة 1939 - 1940 ) رقم 3 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 621، ص 390)
المواد 3
المادة 1
المادة الاولى - يسمى هذا القانون قانون الميزانية الخاص الموقت رقم (3) لسنة 1939- 1940 المالية ويعمل به من بدء السنة
المذكورة.
المادة 2
المادة الثانية - ابلغت المخصصات الشخصية السنوية الدائمة لصاحب السمو الملكي الامير المعظم الى ثمانية عشر الف جنيه.
المادة 3
المادة الثالثة - تؤدي المخصصات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون بتمامها من الواردات العمومية.
اسأل مساعدك عن قانون (الميزانية الخاص الموقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.