الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
(1)تتألف موارد النقابة من رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل والرسوم السنوية لتعاطي المهنة ورسوم ابراز الوكالات
وطوابع المرافعة ومن الغرامات والالزامات المدنية الواجبة الدفع في حالة التخلف عن اجراء الوكالات الالزامية او التبليغ
عنها ومن العوائد التي تستوفي لصندوق التقاعد ومن الاعانات والتبرعات وبدلات الاشتراك في مجلة النقابة وتأديها وأثمان
مطبوعاتها والمواد الاخرى التي تقررها الهيئة العامة من وقت الى آخر.
(2) تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واسيتفائها وجبايتها في النظام الداخلي او في اية انظمة توضع لهذه الغاية.