التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · موارد النقابه

المادة 106من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2258، ص 1216
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970

المادة 106- (1) تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة. (2) لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. (3) اوامر الأيداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس. (4) يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الأحتفاظ به في خزانة النقابة. (5) تنظم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي. (6) لا يجوز انفاق اية نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.

الإحالة

المادة 106 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2258، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية