الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
الفصل السابع
في التدريب
المادة 25-
(1) على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب أن يقدم طلباً إلى مجلس النقابة، مرفقاً بالوثائق
المؤيدة إلى ما أشارت إليه البنود(أ،و) من الفقرة (1) من المادة 8 من هذا القانون، مع سائر الأوراق التي توجهها أنظمة
النقابة.
(2) وأن يتضمن الطلب اسم المحامي الأستاذ الذي يريد التدرب في مكتبه وأن يرفق الطلب بوثيقة تثبت موافقة المحامي على
قبول الطالب متدرباً في مكتبه وتحت إشرافه.
(3) على ضوء هذه الوثائق والمعلومات الأخرى التي يحصل عليها مجلس النقابة للمجلس قبول طلب التسجيل، أو رفضه مع بيان
الأسباب وقرار الرفض قابل للطعن من قبل الطالب لدى محكمة العدل.
(4) إذا قرر المجلس قبول الطلب، يسجل اسم الطالب في سجل المحامين تحت التدريب بعد دفع رسم القيد المعين في أنظمة النقابة.