التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في التدريب

المادة 35من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2258، ص 1216
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970

(1) للمتدرب أن يطلب نقل أسمه إلى جدول الأساتذة إذا أتم شروط التدرب. (2) يقدم الطلب إلى النقيب مرفقاً بشهادة من أستاذه بأتمام هذه الشروط وبكفأة الطالب وبقيد رسمي يثبت بأنه رافع في عدد من القضايا لا يقل عن خمسة عشر قضية صلحية أو ثمانية قضايا بدائية خلال مدة التدريب. وتحسب كل قضية بدائية بقضيتين صلحيتين لغايات هذه المادة. (3) يحقق مجلس النقابة، بأي أسلوب يراه، في جدارة الطالب وكفاءته وما إذا كان قد أتم فعلاً شرائط التدريب المنصوص عنها في هذا القانون وفي النظام الداخلي. (4) إذا ظهر بنتيجة التحقيق أن المتدرب جدير بأن يقيد في جدول المحامين الأساتذة قرر المجلس إجابة الطلب. (5) للمجلس عند الاقتضاء أن يقرر تمديد فترة التدريب مدة لا تزيد عن السنتين.

الإحالة

المادة 35 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2258، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية