الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
(1) للمتدرب أن يطلب نقل أسمه إلى جدول الأساتذة إذا أتم شروط التدرب.
(2) يقدم الطلب إلى النقيب مرفقاً بشهادة من أستاذه بأتمام هذه الشروط وبكفأة الطالب وبقيد رسمي يثبت بأنه رافع في
عدد من القضايا لا يقل عن خمسة عشر قضية صلحية أو ثمانية قضايا بدائية خلال مدة التدريب. وتحسب كل قضية بدائية بقضيتين
صلحيتين لغايات هذه المادة.
(3) يحقق مجلس النقابة، بأي أسلوب يراه، في جدارة الطالب وكفاءته وما إذا كان قد أتم فعلاً شرائط التدريب المنصوص
عنها في هذا القانون وفي النظام الداخلي.
(4) إذا ظهر بنتيجة التحقيق أن المتدرب جدير بأن يقيد في جدول المحامين الأساتذة قرر المجلس إجابة الطلب.
(5) للمجلس عند الاقتضاء أن يقرر تمديد فترة التدريب مدة لا تزيد عن السنتين.