الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
الفصل الثامن
حقوق المحامين
المادة 38-
(1) مزاولة مهنة المحاماة حق محصور للمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز تعطيل
هذا الحق في أية صورة أو لأي سبب.
(2) لا تقبل المرافعة والمدافعة أمام المحاكم والهيئات المبينة في المادة الخامسة من الوكلاء إذا كانوا من غير المحامين،
ويستثنى من ذلك الحالات التي يجيز فيها القانون لشخص أن يدافع باسم زوجته أو أحد أصوله أو فروعه.
(3) مع مراعاة احكام الفقرة السابقة لا يجوز لغير المحامين المسجلين في النقابة الاشتغال بالمحاماة أو المراجعة بأي
عمل من أعمالها بأجر او بدون اجر تحت طائلة الادانة الجزائية من قبل محكمة الصلح المختصة بغرامة لا تزيد على خمسين
ديناراً أو الحبس مدة لا تزيد عن شهرين أو بكلتا العقوبتين، ويجوز لأي محام مسجل في النقابة أن يأخذ صفة المشتكي وتقديم
البينات وفقاً لأحكام الأصول الجزائية.