التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · حقوق المحامين

المادة 38من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2258، ص 1216
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970

الفصل الثامن حقوق المحامين المادة 38- (1) مزاولة مهنة المحاماة حق محصور للمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز تعطيل هذا الحق في أية صورة أو لأي سبب. (2) لا تقبل المرافعة والمدافعة أمام المحاكم والهيئات المبينة في المادة الخامسة من الوكلاء إذا كانوا من غير المحامين، ويستثنى من ذلك الحالات التي يجيز فيها القانون لشخص أن يدافع باسم زوجته أو أحد أصوله أو فروعه. (3) مع مراعاة احكام الفقرة السابقة لا يجوز لغير المحامين المسجلين في النقابة الاشتغال بالمحاماة أو المراجعة بأي عمل من أعمالها بأجر او بدون اجر تحت طائلة الادانة الجزائية من قبل محكمة الصلح المختصة بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو الحبس مدة لا تزيد عن شهرين أو بكلتا العقوبتين، ويجوز لأي محام مسجل في النقابة أن يأخذ صفة المشتكي وتقديم البينات وفقاً لأحكام الأصول الجزائية.

الإحالة

المادة 38 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2258، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية