الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
المادة48- اذا انهى المحامي القضية صلحا او تحكيما وفق ما فوضه به موكله او عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه
الوكالة لاي سبب من الاسباب استحق المحامي الاتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
الإحالة
المادة 48 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2258، ص 1216)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.