الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
المادة 53-(1) تنظر في قضايا الاتعاب لجنة تشكل في كل لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاثة محامين
اساتذة، وتتبع اصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
(2) يمارس مجلس النقابة ولجنة الاتعاب في أية قضية مقدمة او محالة لأي منهما بموجب هذا القانون كافة الصلاحيات المنصوص
عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية النافذة المفعول كما لو كانت القضية مقدمة الى محكمة.
(3) تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة ايام من تاريخ تفهيمها اذا كانت
وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف امام محكمةالاستئناف الحقوقية
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ويكون حكمها نهائيا وينفذ
بمعرفة دائرة الاجراء.
(4) يعفى المستأنف من كل رسوم او تأمين بما في ذلك رسم الطابع.
(5) على رئيس محكمة الاستئناف، وبناءعلى طلب المحكوم له ان يعطي خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات
اذا لم تستأنف، وتنفذ هذه القرارات بعد ذلك بمعرفة دائرة الاجراء.