التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · حقوق المحامين

المادة 53من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2258، ص 1216
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970

المادة 53-(1) تنظر في قضايا الاتعاب لجنة تشكل في كل لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاثة محامين اساتذة، وتتبع اصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون. (2) يمارس مجلس النقابة ولجنة الاتعاب في أية قضية مقدمة او محالة لأي منهما بموجب هذا القانون كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية النافذة المفعول كما لو كانت القضية مقدمة الى محكمة. (3) تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة ايام من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف امام محكمةالاستئناف الحقوقية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ويكون حكمها نهائيا وينفذ بمعرفة دائرة الاجراء. (4) يعفى المستأنف من كل رسوم او تأمين بما في ذلك رسم الطابع. (5) على رئيس محكمة الاستئناف، وبناءعلى طلب المحكوم له ان يعطي خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات اذا لم تستأنف، وتنفذ هذه القرارات بعد ذلك بمعرفة دائرة الاجراء.

الإحالة

المادة 53 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2258، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية