الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
الفصل الثاني
مهنة المحاماة
المادة 6-
المحامون هم من مساعدي القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم، تمثيل المتقاضين في الدعاوى على اختلاف انواعها، والقيام بأجراءاتها،
والمدافعة فيها، وتقديم كل استشارة قانونية لمن يطلبها لقاء أجر، فوظائفهم تشمل أموراً أربعة:-
1-الادعاء بالحقوق، والدفاع عنها، والقيام بالإجراءات المتعلقة بها بالوكالة عن الأشخاص لدى كافة المحاكم على اختلاف
انواعها عدا المحاكم الشرعية.
2-ابداء الأستشارات القانونية في الدعاوى والقضايا والمسائل على اختلاف انواعها.
3-تنظيم العقود بأنواعها والقيام بكافة الأجراءات التي يستلزمها ذلك.
4-تمثيل الموكلين لدى جميع المجالس واللجان الرسمية والمحكمين وموظفي الادارة والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة
على اختلاف انواعها.