الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
المادة61- يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية:-
(1) ان يسعى لجلب اصحاب القضايا اوالزبائن بوسائل الاعلانات اوباستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة.
(2) ان يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها.
(3) ان يقبل الاسناد التجارية بطريق الحوالة لأسمه، بقصد الأدعاء بها دون وكالة.
(4) ان يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوىالتي وكل بها او ان يفشي سرا اؤتمن عليه اوعرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار
الموكلين لدى القضاء، في مختلف الظروف، ولو بعد انتهاء وكالته.
(5) ان يعطي رأيا او مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها او في دعوى ذات علاقة بها، ولو بعد انتهاء
وكالته.