الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
المادة 69- (أ) ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:-
(1) يناء على طلب وزير العدلية او رئيس النيابات العامة، او النائب العام.
(2) بناء على شكوىخطية يتقدم بها احد المحامين.
(3) بناء على شكوى خطية يقدمها احد المتداعين.
(ب) تقدم الشكوى الى النقيب، وعلى النقيب ان يطلب الى المحامي المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً.
وللنقيب بعد ذلك اذا وجد اسبابا تدعو لمتابعة الشكوى ان يحيل هذه الشكوى الى المجلس التأديبي للتحقيق.
(جـ) يجوز للنقيب ان يحيل احد المحامين الى مجلس تأديبي اذا نسب اليه تصر ف لا يتفق وواجبات المحامي.