الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
المادة71- (1) يتبع المجلس التأديبي في التحقيق والمحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة،
وللمحامي المشتكى عليه ان يوكل محامياً استاذاً واحداً للدفاع عنه، ــ وللمجلس ان يقرر سماع الشهود، وفي حالة تخلف
احدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور، تنفذ بواسطة النيابة العامة.
(2) اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او شهد كذباً يقرر المجلس احالته الى النيابة العامة، ويعتبر في مثل هذه
الحالة، كأنه امتنع عن اداء الشهادة او كأنه أدى شهادة كاذبة امام محكمة نظامية.
(3) لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التأديبي، اذا رأى ان هنالك اسبابا كافية،ان يوقف المحامي مؤقتاً عن تعاطي
المهنة حتى نتيجة التحقيق وتحسب هذه المدة له من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولةالمهنة خلالها فيما اذا صدر
حكم عليه بمثل ذلك.