التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · السلطة التأديبية

المادة 71من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2258، ص 1216
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970

المادة71- (1) يتبع المجلس التأديبي في التحقيق والمحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة، وللمحامي المشتكى عليه ان يوكل محامياً استاذاً واحداً للدفاع عنه، ــ وللمجلس ان يقرر سماع الشهود، وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور، تنفذ بواسطة النيابة العامة. (2) اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او شهد كذباً يقرر المجلس احالته الى النيابة العامة، ويعتبر في مثل هذه الحالة، كأنه امتنع عن اداء الشهادة او كأنه أدى شهادة كاذبة امام محكمة نظامية. (3) لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التأديبي، اذا رأى ان هنالك اسبابا كافية،ان يوقف المحامي مؤقتاً عن تعاطي المهنة حتى نتيجة التحقيق وتحسب هذه المدة له من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولةالمهنة خلالها فيما اذا صدر حكم عليه بمثل ذلك.

الإحالة

المادة 71 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2258، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية