الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970
المادة 79- بناء على تنسيب مجلس النقابة وقرار الهيأة العامة يضع وزير العدلية بموافقة جلالة الملك الأنظمة اللازمة
لتنفيذ احكام هذا القانون وعلى الاخص الانظمة التالية:-
1- النظام الداخلي للنقابة.
2- نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي.
3- نظام اعانة واسعاف المحامين في حالات المرض او الكوارث اوالتوقف عن العمل لاسباب قاهرة.
4- نظام تعيين رسوم التسجيل في سجل المحامين، ورسوم اعادة التسجيل.
5- نظام لاصدار طوابع باسم النقابة وتعيين فئاتها مع تحديد كيفية استعمالها وغرضها.
6- نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة، عن القضايا التي ترفع الى مجلس النقابة.
7- نظام من اجل تحديد تعرفة الاجور وتنظيم شؤون مهنة المحاماة.
8- أية انظمة ترى الهيأة العامة ضرورة اصدارها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون، كانت مالية او تنظيمية.