التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الهيئة العامة

المادة 79من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2258، ص 1216
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2258ص 121610 أيلول 1970

المادة 79- بناء على تنسيب مجلس النقابة وقرار الهيأة العامة يضع وزير العدلية بموافقة جلالة الملك الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وعلى الاخص الانظمة التالية:- 1- النظام الداخلي للنقابة. 2- نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي. 3- نظام اعانة واسعاف المحامين في حالات المرض او الكوارث اوالتوقف عن العمل لاسباب قاهرة. 4- نظام تعيين رسوم التسجيل في سجل المحامين، ورسوم اعادة التسجيل. 5- نظام لاصدار طوابع باسم النقابة وتعيين فئاتها مع تحديد كيفية استعمالها وغرضها. 6- نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة، عن القضايا التي ترفع الى مجلس النقابة. 7- نظام من اجل تحديد تعرفة الاجور وتنظيم شؤون مهنة المحاماة. 8- أية انظمة ترى الهيأة العامة ضرورة اصدارها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون، كانت مالية او تنظيمية.

الإحالة

المادة 79 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2258، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية